أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

53

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

585 - ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا . . . بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ 586 - وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ . . . واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ 587 - بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا . . . فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا فصل في الفسخ 588 - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ . . . بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ 589 - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ . . . في ذا فما لإرثه من نَسْخِ 590 - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ . . . عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ 591 - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق . . . لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ