أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

51

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

549 - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا . . . وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا 550 - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ . . . طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ فصلٌ 551 - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ . . . بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ 552 - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ . . . والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ 553 - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ . . . مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ 554 - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا . . . زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا 555 - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى . . . أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ 556 - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ . . . بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ 557 - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا . . . بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا 558 - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا . . . مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا 559 - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ . . . فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ 560 - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ . . . فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ 561 - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ . . . فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ فصلٌ في التداعي في الطلاق 562 - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا . . . ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا 563 - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ . . . بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ 564 - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ . . . عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ 565 - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ . . . وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ 566 - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ . . . لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ