أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
48
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
496 - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ . . . بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ 497 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا . . . مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا فصل في اللِّعان 498 - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا . . . بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا 499 - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ . . . وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ 500 - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ . . . وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ 501 - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ . . . وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ 502 - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ . . . لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ 503 - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا . . . مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا 504 - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا . . . لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى 505 - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا . . . ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا 506 - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ . . . ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ 507 - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ . . . دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي 508 - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ . . . وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ 509 - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا . . . يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا 510 - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ . . . يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ 511 - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ . . . وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ 512 - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ . . . مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ 513 - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ . . . إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ