أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
49
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما 514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ . . . إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ 515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ . . . مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ 516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي . . . وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي 517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي . . . وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي 518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ . . . قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ 519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ . . . والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ 520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ . . . يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ 521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا . . . بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى 522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا . . . قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا 523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ . . . مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى 524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ . . . وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ 525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ . . . أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ 526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ . . . بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ فصل في الخلع 527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ . . . فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ 528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ . . . وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ 529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ . . . شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد 530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ . . . بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ