أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

35

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب الوكالة وما يتعلق بها 274 - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا . . . في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا 275 - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ . . . وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ 276 - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا . . . فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا 277 - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ . . . وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ 278 - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ . . . فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ 279 - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ . . . إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ 280 - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ . . . بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ 281 - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ . . . يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ 282 - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا . . . زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا 283 - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ . . . توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ 284 - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ . . . عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ 285 - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ . . . تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ 286 - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ . . . وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ 287 - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ . . . ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ 288 - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ . . . مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ 289 - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ . . . يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ 290 - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ . . . بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ 291 - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ . . . مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ