أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
36
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
292 - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ . . . ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ 293 - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ . . . ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ 294 - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ . . . لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ 295 - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ . . . كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ 296 - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ . . . عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ 297 - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي . . . لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي فصل في تداعي الموكِّل والوكيل 298 - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ . . . وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ 299 - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى . . . شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى 300 - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ . . . فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ 301 - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ . . . مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ 302 - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ . . . فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ 303 - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ . . . فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ 304 - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ . . . إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي 305 - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ . . . يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ 306 - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ . . . فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي 307 - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ . . . مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ 308 - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ . . . بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ