أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

27

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

173 - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ . . . زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ 174 - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ . . . تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ فصل 175 - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ . . . وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ 176 - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ . . . وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي فصل في شهادة السماع 177 - وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ . . . في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ 178 - والحيضِ والميراثِ والميلادِ . . . وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ 179 - والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ . . . والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ 180 - وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ . . . يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ 181 - وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا . . . عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا 182 - وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ . . . وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ 183 - وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ . . . يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ 184 - مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ . . . يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ 185 - وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى . . . ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ فصل في مسائل من الشهادات 186 - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا . . . ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا 187 - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ . . . لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ 188 - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ . . . وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ 189 - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا . . . ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا