أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
28
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
190 - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا . . . تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى 191 - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا . . . وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا 192 - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ . . . بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ 193 - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا . . . ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا 194 - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ . . . أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ 195 - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ . . . لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ 196 - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ . . . مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ 197 - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى . . . والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى 198 - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ . . . لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ 199 - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما . . . لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا 200 - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا . . . ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى 201 - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ . . . وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم 202 - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ . . . والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ 203 - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ . . . وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ