أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
19
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به 31 - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ . . . يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ 32 - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ . . . فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ 33 - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ . . . لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ 34 - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ . . . أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ 35 - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ . . . عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ 36 - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ . . . وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ فصل في مسائل من القضاء 37 - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا . . . لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا 38 - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ . . . حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ 39 - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ . . . فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ 40 - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ . . . لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ 41 - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ . . . في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ 42 - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما . . . يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما 43 - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا . . . في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا 44 - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ . . . فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ 45 - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ . . . خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ 46 - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ . . . لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ 47 - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا . . . يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ 48 - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ . . . أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ