أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
108
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1559 - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ . . . وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ 1560 - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ . . . وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ 1561 - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ . . . قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ 1562 - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ . . . في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه 1563 - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي . . . لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ 1564 - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ . . . زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم 1565 - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل . . . والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ 1566 - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ . . . يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ 1567 - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم . . . دون اختيار قاتلٍ بلازم 1568 - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص . . . ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص 1569 - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ . . . بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ 1570 - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى . . . عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا 1571 - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ . . . في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ 1572 - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ . . . مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام 1573 - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى . . . كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى 1574 - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ . . . أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ 1575 - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ . . . بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ 1576 - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ . . . على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ 1577 - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ . . . وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ 1578 - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا . . . عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى