عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

28

الاختيار لتعليل المختار

وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا ، وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ ، وَيُسْتَمْتَعُ بِهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ . وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَإِنِ انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ ( زف ) جَازَ قَبْلَ الْغُسْلِ ،