عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

29

الاختيار لتعليل المختار

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ . فصل الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ ، وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ ، وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا ( ف ) ، فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ فَيَتَوَضَّئُونَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى .