محمد بن أحمد المحلي الشافعي

99

شرح الورقات في أصول الفقه

بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة ( 1 ) لذات الأربع كالحمار ، وهي لغة لكل ما يدب على ( 2 ) الأرض . أو ( 3 ) الخاص ( 4 ) كالفاعل للاسم المرفوع ( 5 )

--> ( 1 ) نهاية 4 / ب من " أ " ( 2 ) ليست في " ج " . ( 3 ) في " ج ، ه‍ " و . ( 4 ) العرف الخاص هو المنسوب لطائفة معينة كالنحاة . انظر شرح العبادي ص 70 ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 / 493 . ( 5 ) في " أ ، ب ، ج " المعروف .