محمد بن أحمد المحلي الشافعي
69
شرح الورقات في أصول الفقه
وأن النية من الليل شرط في ( 1 ) صوم رمضان ( 2 ) ، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي ( 3 ) ، وغير ( 4 ) واجبة في الحلي المباح ( 5 ) ، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ( 6 ) ، ونحو ذلك من مسائل الخلاف ، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد ، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة ، وأن الزنا محرم ، ونحو ذلك من المسائل ( 7 ) * القطعية ( 8 ) فلا يسمى فقهاً ( 9 ) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن ( 10 ) .
--> ( 1 ) ورد في " ب " كلمة ( صحة ) . ( 2 ) وهذا باتفاق الفقهاء . انظر بدائع الصنائع 2 / 229 ، الاختيار 1 / 127 ، جامع الأمهات ص 171 ، الشرح الكبير 1 / 520 ، مغني المحتاج 2 / 148 - 149 ، الحاوي الكبير 3 / 397 ، الإنصاف 1 / 293 ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1 / 450 . ( 3 ) وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي . انظر بداية المجتهد 1 / 225 ، مغني المحتاج 1 / 123 ، الفروع 2 / 318 ، بدائع الصنائع 2 / 79 . ( 4 ) في " ب " غير . ( 5 ) وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة ، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة . انظر المغني 3 / 41 - 42 ، بداية المجتهد 1 / 230 ، الشرح الكبير 1 / 460 ، المجموع 6 / 35 - 36 ، بدائع الصنائع 2 / 101 ، مغني المحتاج 2 / 95 ، جامع الأمهات ص 144 . ( 6 ) وهو مذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه ، انظر بدائع الصنائع 6 / 272 ، فتح باب العناية 3 / 314 ، المغني 8 / 261 ، القوانين الفقهية ص 226 ، الشرح الكبير 4 / 242 ، مغني المحتاج 5 / 212 . ( 7 ) في " ج " مسائل . * نهاية 2 / أمن النسخة " أ " . ( 8 ) في " ب " المعطفية وهو خطأ . والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال . ( 9 ) لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال ، انظر الأنجم الزاهرات ص 83 . ( 10 ) المراد بالظن هنا هو الظن الراجح ، انظر شرح العبادي ص 16 ، حاشية الدمياطي ص 3 .