محمد بن أحمد المحلي الشافعي

70

شرح الورقات في أصول الفقه

[ أقسام الحكم الشرعي ] والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة ( 1 ) : الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل ( 2 ) . فالفقه العلم بالواجب والمندوب ( 3 ) إلى آخر السبعة . أي بأن هذا الفعل واجب [ وهذا مندوب ] ( 4 ) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات ( 5 ) السبعة .

--> ( 1 ) ذكر إمام الحرمين في البرهان 1 / 308 أن الأحكام خمسة ، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا ، وهو مذهب أكثر الأصوليين ، ولعله أراد بقوله ( الأحكام ) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي ، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين . انظر المستصفى 1 / 94 ، الإحكام 1 / 130 ، فواتح الرحموت 1 / 121 ، بيان معاني البديع 1 / 1 / 563 ، شرح الكوكب المنير 1 / 464 ، نزهة الخاطر 1 / 90 ، الضياء اللامع 1 / 180 ، أصول الفقه لأبي زهرة ص 64 ، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 172 _ 174 ، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 57 فما بعدها . ( 2 ) في " أ ، ب ، ج ، ه - ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و " وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص ( 3 ) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة . ( 4 ) ما بين المعكوفين ليس في " ب " . ( 5 ) ليست في " ه‍ " .