محمد بن أحمد المحلي الشافعي
221
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تعريف التقليد ] والتقليد ( 1 ) قبول قول القائل بلا حجة ( 2 ) يذكرها . فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره ( 3 ) من الأحكام يسمى تقليداً ( 4 ) . ومنهم من قال : التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله ( 5 ) ، أي لا تعلم مأخذه في ذلك ( 6 ) . فإن قلنا إن ( 7 ) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول ( 8 ) بالقياس ، . . .
--> ( 1 ) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير ، انظر المصباح المنير 2 / 512 . ( 2 ) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان 2 / 1357 ، وقريب منه ذكر في التلخيص 3 / 425 ، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى 2 / 387 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 392 ، الإحكام 4 / 221 ، شرح العضد 2 / 305 ، تيسير التحرير 4 / 241 ، البحر المحيط 6 / 270 ، فواتح الرحموت 2 / 400 ، الحدود ص 64 ، المسودة ص 553 . ( 3 ) في " أ " يذكرها ، وفي " ه " ذكره . ( 4 ) انظر الإحكام 4 / 221 ، التلخيص 3 / 424 ، البرهان 2 / 1357 ، التحقيقات ص 618 - 619 ، البحر المحيط 6 / 270 . ( 5 ) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 2 / 1357 ، وذكره في التلخيص 3 / 423 ، ونسبه الزركشي إلى القفال ، البحر المحيط 6 / 270 . ( 6 ) ورد في " ج " ( في ذلك من أين ) . ( 7 ) ليست في " ج " . ( 8 ) في " ج " يأخذ .