محمد بن أحمد المحلي الشافعي

200

شرح الورقات في أصول الفقه

وعليه عرف أهل الحديث ( 1 ) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ . وإن أجازه ( 2 ) الشيخ من غير قراءة ( 3 ) ، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة ( 4 ) .

--> ( 1 ) قول الشارح ( وعليه عرف أهل الحديث ) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني ، قال ابن الصلاح ( الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث ) ونحوه قال الإمام النووي ، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2 / 17 ، الباعث الحثيث ص 112 ، منهج النقد في علوم الحديث ص 224 . ( 2 ) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث ، يقال استجزته فأجازني ، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك ، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه ، قاله الإمام النووي ، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2 / 42 ، وانظر قواعد التحديث ص 213 ، الباعث الحثيث ص 119 ، منهج النقد في علوم الحديث ص 215 . وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر التلخيص 2 / 389 ، البرهان 1 / 645 ، المستصفى 1 / 165 ، الإحكام 3 / 100 ، تيسير التحرير 3 / 94 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 174 ، شرح الكوكب المنير 2 / 500 ، البحر المحيط 4 / 396 ، تدريب الراوي 2 / 29 . ( 3 ) في " ب ، ه‍ " رواية . * نهاية 10 / أمن " ب " . ( 4 ) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً ، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين ، وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر الإحكام 2 / 100 ، فواتح الرحموت 2 / 165 ، كشف الأسرار 3 / 44 ، تدريب الراوي 2 / 52 ، تيسير التحرير 3 / 95 ، شرح العضد 2 / 69 ، البحر المحيط 4 / 399 ، شرح الكوكب المنير 2 / 522 ، الباعث الحثيث ص 119 ، المسودة ص 288 .