محمد بن أحمد المحلي الشافعي
185
شرح الورقات في أصول الفقه
[ هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع ؟ ] ولا يشترط في حجيته ( 1 ) انقراض العصر ، بأن يموت أهله على الصحيح ( 2 ) ، لسكوت ( 3 ) أدلة الحجية عنه . وقيل يشترط ( 4 ) ، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه ( 5 ) . وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه ( 6 ) ، لإجماعهم ( 7 ) عليه ( 8 ) . فإن قلنا ( 9 ) انقراض العصر شرط ، فيعتبر ( 10 ) في انعقاد
--> ( 1 ) في " ب " حجته . ( 2 ) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد ، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1 / 692 ، التلخيص 3 / 68 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 182 ، التبصرة ص 375 ، المعتمد 2 / 502 ، المحصول 2 / 1 / 206 ، الإحكام 1 / 256 ، التقرير والتحبير 3 / 86 ، كشف الأسرار 3 / 243 ، أصول السرخسي 1 / 315 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 1061 ، شرح العضد 2 / 38 ، التوضيح 2 / 46 . ( 3 ) ورد في " ه " أهل . ( 4 ) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه ، واختاره ابن فورك وسليم الرازي ، انظر شرح الكوكب المنير 2 / 246 ، المسودة ص 320 ، التمهيد لأبي الخطاب 2 / 1 / 300 ، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة . ( 5 ) انظر شرح الكوكب المنير 2 / 246 ، شرح العبادي ص 171 - 172 . ( 6 ) ليست في " ه " . ( 7 ) في " ه " بإجماعهم . ( 8 ) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 183 . ( 9 ) ورد في " ه " قلنا إن . ( 10 ) في " أ ، ب ، ه " يعتبرْ . وهي بالجزم وهو جواب الشرط : فإن قلنا وفي إعرابها أوجه أخرى ، انظر شرح العبادي ص 172 - 173 .