محمد بن أحمد المحلي الشافعي

184

شرح الورقات في أصول الفقه

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان ( 1 ) من عصر ( 2 ) الصحابة ومن بعدهم ( 3 ) .

--> ( 1 ) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة ، بل إجماع أهل كل عصر حجة ، قاله الآمدي في الإحكام 2 / 230 ، وانظر البرهان 1 / 720 ، التلخيص 3 / 53 ، المعتمد 2 / 483 ، المستصفى 1 / 185 ، المحصول 2 / 1 / 283 ، إرشاد الفحول ص 81 ، أصول السرخسي 1 / 313 ، شرح العضد 2 / 34 ، العدة 4 / 1090 ، نزهة الخاطر 1 / 372 . ( 2 ) في " ه‍ " غير . ( 3 ) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط ، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم ، انظر الإحكام لابن حزم 1 / 659 ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، انظر المسودة ص 317 ، أصول مذهب أحمد ص 331 ، التلخيص 3 / 53 ، الإحكام 2 / 230 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 1021 ، العدة 4 / 1092 ، نزهة الخاطر 1 / 372 .