محمد بن أحمد المحلي الشافعي

180

شرح الورقات في أصول الفقه

وحديث الصحيحين ( 1 ) ( أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء ) فالأول عام في الرجال والنساء ( 2 ) خاص ( 3 ) بأهل الردة . والثاني خاص بالنساء ( 4 ) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة ( 5 ) هل تقتل أم لا ؟ ( 6 ) [ والراجح أنها تقتل ] ( 7 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري مع الفتح 6 / 489 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 407 . ( 2 ) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1 / 360 ( وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث ) ثم ضعّف قولهم ، وانظر شرح العضد 2 / 125 ، الإحكام 2 / 269 ، المحصول 1 / 2 / 622 ، شرح المحلي 1 / 428 ، المسودة ص 105 ، شرح الكوكب المنير 3 / 241 ، تبيين الحقائق 3 / 285 ، تخريج الفروع على الأصول ص 336 ، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها . ( 3 ) في " ج " خاصاً وهو خطأ . ( 4 ) في " ه‍ " في النساء . ( 5 ) في " ب " الردة وهو خطأ . ( 6 ) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل ، وهو الذي رجحه الشارح . وقال الحنفية لا تقتل المرتدة ، انظر تفصيل المسألة في المغني 9 / 3 ، الذخيرة 12 / 40 ، مغني المحتاج 5 / 436 ، بدائع الصنائع 4 / 245 . ( 7 ) ما بين المعكوفين ليس في " أ ، ب ، ج " .