محمد بن أحمد المحلي الشافعي

181

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تعريف الإجماع وبيان حجيته ] وأما الإجماع ( 1 ) فهو اتفاق علماء أهل ( 2 ) العصر على حكم الحادثة ( 3 ) فلا يعتبر وفاق العوام لهم ( 4 ) . ونعني بالعلماء الفقهاء ( 5 )

--> ( 1 ) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق ، انظر تاج العروس 11 / 75 ، لسان العرب 2 / 358 . ( 2 ) ليست في " المطبوعة " . ( 3 ) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص 3 / 6 بقوله ( اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة ) ، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص 245 ، المستصفى 1 / 173 ، الإحكام 1 / 195 ، المعتمد 2 / 3 ، المحصول 2 / 1 / 20 ، شرح العضد 2 / 29 ، شرح تنقيح الفصول ص 322 ، كشف الأسرار 3 / 226 ، التوضيح 2 / 41 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 176 ، شرح ابن ملك ص 737 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 977 ، فواتح الرحموت 2 / 211 ، العدة 4 / 1057 ، مرآة الأصول ص 226 . ( 4 ) هذا مذهب جمهور العلماء ، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم ، نقله الشيرازي في اللمع ص 258 ، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام 1 / 226 ، وانظر البرهان 1 / 684 ، التلخيص 3 / 38 ، المستصفى 1 / 181 - 182 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 177 ، شرح العضد 2 / 33 ، إرشاد الفحول ص 87 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 1014 ، تيسير التحرير 3 / 224 ، كشف الأسرار 3 / 237 . وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها ، انظر شرح الكوكب المنير 2 / 225 ، شرح تنقيح الفصول ص 341 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 177 ، الإحكام 1 / 226 ، التقرير والتحبير 3 / 80 . ( 5 ) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة ، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم ، انظر التلخيص 3 / 42 ، اللمع ص 257 ، الإحكام 1 / 228 ، المسودة ص 331 ، أصول السرخسي 1 / 313 ، شرح الكوكب المنير 2 / 224 .