محمد بن أحمد المحلي الشافعي

168

شرح الورقات في أصول الفقه

وغيره ( 1 ) ( لا وصية لوارث ) . واعترض ( 2 ) بأنه خبر واحد ( 3 ) ، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد . وفي نسخة ولا ( 4 ) يجوز نسخ الكتاب بالسنة ( 5 ) أي ( 6 ) بخلاف تخصيصه ( 7 ) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ ( 8 ) . ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ( 9 ) ، [ ونسخ الآحاد

--> ( 1 ) رواه الترمذي في سننه 4 / 376 - 377 ، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح ، ورواه أبو داود في سننه ، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9 / 51 ، ورواه النسائي في سننه 6 / 247 ، ورواه ابن ماجة في سننه 2 / 905 ، وقال الحافظ ابن حجر ( وهو حسن الإسناد ) التلخيص الحبير 3 / 92 ، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه ، انظر إرواء الغليل 6 / 87 - 96 . ( 2 ) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح . ( 3 ) في " ه‍ " آحاد . ( 4 ) في " ب " لا . ( 5 ) ورد في " ج " ( بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر ) ، وما أشار إليه الشارح من قوله ( وفي نسخة ) ورد في " و " ( ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه ) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص 188 - 189 . ( 6 ) ليست في " ج " . ( 7 ) في " ه‍ " تخصيصها . ( 8 ) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ، وقد سبقت هذه المسألة ص 152 . ( 9 ) سواء أكان كتاباً أو سنة ، التحقيقات ص 374 ، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم ( 6 ) من الصفحة السابقة .