محمد بن أحمد المحلي الشافعي
169
شرح الورقات في أصول الفقه
بالآحاد وبالمتواتر ( 1 ) ( 2 ) . ولا يجوز نسخ المتواتر ] ( 3 ) كالقرآن بالآحاد ( 4 ) ، لأنه دونه في القوة . والراجح جواز ذلك ، لأن محل النسخ هو ( 5 ) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد ( 6 ) .
--> ( 1 ) في " ه " والمتواتر ، وفي " المطبوعة " وبالتواتر . ( 2 ) ورد في " المطبوعة " منهما ، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم ( 6 ) من الصفحة قبل السابقة . ( 3 ) ما بين المعكوفين ليس في " ج " . ( 4 ) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم ( 6 ) من الصفحة قبل السابقة . ( 5 ) ليست في " أ ، ب ، ج " . ( 6 ) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185 ، 187 من هذا الكتاب .