محمد بن أحمد المحلي الشافعي
151
شرح الورقات في أصول الفقه
[ الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة ] وإن لم يدل ( 1 ) لا يختص ( 2 ) به ، لأن الله تعالى قال { لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( 3 ) } ( 4 ) فيحمل على الوجوب ( 5 ) عند بعض أصحابنا ( 6 ) .
--> ( 1 ) ورد في " ج " على ، وورد في " ه " دليل . ( 2 ) في " أ ، ه " يخصص . * نهاية 8 / أمن " أ " . ( 3 ) ليست في " ه " . ( 4 ) سورة الأحزاب الآية 21 . ( 5 ) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة ، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل . ( 6 ) كأبي سعيد الإصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية ، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه ، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي ، وهو قول المعتزلة أيضاً . انظر تفصيل ذلك في البرهان 1 / 488 ، التلخيص 2 / 230 ، المستصفى 2 / 214 ، المعتمد 1 / 377 ، الإحكام 1 / 174 ، المحصول 1 / 3 / 345 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 99 ، المسودة ص 187 ، شرح تنقيح الفصول ص 288 ، شرح العضد 2 / 22 ، البحر المحيط 4 / 188 ، شرح الكوكب المنير 2 / 182 ، كشف الأسرار 3 / 201 .