محمد بن أحمد المحلي الشافعي
152
شرح الورقات في أصول الفقه
في حقه وحقنا لأنه الأحوط . ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ( 1 ) ، لأنه المتحقق بعد الطلب . ومنهم ( 2 ) من ( 3 ) قال يتوقف ( 4 ) فيه ( 5 ) ، . . .
--> ( 1 ) قال إمام الحرمين في البرهان 1 / 489 بعد أن ذكر هذا القول ( وفي كلام الشافعي ما يدل عليه ) ، وقال في التلخيص 2 / 231 ( وإليه صار أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - ) ، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول 1 / 3 / 346 ، ونقله البيضاوي عن الشافعي ، انظر الإبهاج 2 / 264 ، وهو رواية عن أحمد ، شرح الكوكب المنير 2 / 188 ، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية ، التبصرة ص 242 ، واختاره إمام الحرمي في البرهان 1 / 491 - 492 ، فقال ( والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة ) ، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص 288 ، البحر المحيط 4 / 183 ، إرشاد الفحول ص 37 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 99 ، أصول السرخسي 2 / 87 ، فواتح الرحموت 2 / 182 ، شرح العضد 2 / 23 . ( 2 ) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية ، وهو قول الكرخي من الحنفية ، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني . وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص ، انظر البرهان 1 / 489 ، المستصفى 2 / 214 ، المحصول 1 / 3 / 346 ، المسودة ص 188 ، الإبهاج 2 / 65 ، البحر المحيط 4 / 183 ، أصول السرخسي 2 / 87 ، كشف الأسرار 3 / 201 ، 203 ، تيسير التحرير 3 / 122 ، فواتح الرحموت 2 / 181 ، إرشاد الفحول ص 37 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 99 ، الإحكام 1 / 174 ، شرح الكوكب المنير 2 / 188 . ( 3 ) ليست في " ب " . ( 4 ) في " ج " يتفق وهو خطأ ، وفي " ه " بالتوقف . ( 5 ) ليست في " ه " ، وفي " المطبوعة عنه " .