محمد بن أحمد المحلي الشافعي
142
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تخصيص السنة بالسنة ] [ وتخصيص السنة بالسنة ( 1 ) ] ( 2 ) كتخصيص حديث الصحيحين ( 3 ) : ( فيما سقت السماء العشر ) بحديثهما ( 4 ) ( ليس ( 5 ) فيما دون خمسة أوسق ( 6 ) صدقة ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) وهذا مذهب جماهير العلماء ، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري ، انظر شرح الكوكب المنير 3 / 366 ، الإحكام 2 / 321 ، المعتمد 1 / 275 ، شرح العضد 2 / 148 . ( 2 ) ما بين المعكوفين ساقط من " ب " . ( 3 ) صحيح البخاري مع الفتح 4 / 90 ، صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 47 . ( 4 ) صحيح البخاري مع الفتح 4 / 93 ، صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 43 . ( 5 ) ليست في " ج " . ( 6 ) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2 / 2 / 191 ، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا 2176 غرام ، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل 652 , 8 كغم الإيضاح والتبيان ص 56 - 57 ، طلبة الطلبة ص 233 . ( 7 ) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين ، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) سورة الأنعام الآية 141 ، وقوله تعالى ( يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) سورة البقرة الآية 267 ، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع 2 / 180 - 181 ، فقه الزكاة 1 / 361 .