محمد بن أحمد المحلي الشافعي
143
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تخصيص الكتاب والسنة بالقياس ] وتخصيص النطق بالقياس ( 1 ) ، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، لأن القياس يستند ( 2 ) إلى نص ( 3 ) من كتاب ( 4 ) ( 5 ) أو سنة فكأنه المخصص ( 6 ) .
--> ( 1 ) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم . والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي . وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر البرهان 1 / 428 ، التلخيص 2 / 117 ، المستصفى 2 / 122 ، الإحكام 2 / 337 ، شرح العضد 2 / 153 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 29 ، التبصرة ص 137 ، المحصول 1 / 3 / 148 ، أصول السرخسي 1 / 142 ، تيسير التحرير 1 / 321 ، فواتح الرحموت 1 / 357 ، البحر المحيط 3 / 369 ، شرح الكوكب المنير 3 / 377 ، إرشاد الفحول ص 159 ، التحقيقات ص 304 ، الأنجم الزاهرات ص 164 ، الإبهاج 2 / 176 ، كشف الأسرار 1 / 294 ، شرح تنقيح الفصول ص 203 . ( 2 ) في " أ " يسند . ( 3 ) في " أ " النص . ( 4 ) في " ب " الكتاب . ( 5 ) ورد في " ه " ( الله ) . ( 6 ) في " ج " للتخصيص .