محمد بن أحمد المحلي الشافعي

135

شرح الورقات في أصول الفقه

[ جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره ] ويجوز ( 1 ) تقديم المستثنى ( 2 ) * على المستثنى منه ( 3 ) ، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ ( 4 ) . ويجوز الاستثناء ( 5 ) من الجنس ( 6 ) كما تقدم .

--> ( 1 ) في " ج " ونحو وهو خطأ . ( 2 ) في " أ ، ب " الاستثناء . * نهاية 6 / أمن " ب " . ( 3 ) وهذا مذهب أكثر الأصوليين ، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه ، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2 / 235 - 236 ، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1 / 383 ، التلخيص 2 / 67 ، اللمع ص 126 ، الإحكام 2 / 288 ، المسودة ص 23 ، شرح الكوكب المنير 3 / 305 ، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155 ، العدة 2 / 664 ، قواطع الأدلة ص 346 ، الكوكب الدري ص 373 . ( 4 ) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو : إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى ، نحو قام إلا زيداً القوم . وإن كان الكلام غير موجب ، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت : فإنهم يرجون منه شفاعة . . . إذا لم يكن إلا النبيون شافع شرح ابن عقيل 2 / 216 - 217 . ( 5 ) في " أ " المستثنى وهو خطأ . ( 6 ) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل ، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي