محمد بن أحمد المحلي الشافعي
136
شرح الورقات في أصول الفقه
ومن غيره ( 1 ) ، نحو ( 2 ) جاء القوم إلا الحمير .
--> ( 1 ) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص 2 / 68 - 74 ، وفي البرهان 1 / 384 ، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية ، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً . . . . وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه ، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس ، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان ، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية ، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص 165 ، المستصفى 2 / 170 ، المعتمد 1 / 262 ، المنخول ص 159 ، تيسير التحرير 1 / 283 ، الإحكام 2 / 291 ، المحصول 1 / 3 / 43 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 12 ، الوصول إلى الأصول 1 / 243 ، إرشاد الفحول ص 146 ، البحر المحيط 3 / 277 ، شرح الكوكب المنير 3 / 286 ، الأنجم الزاهرات ص 155 ، التحقيقات ص 272 ، العدة 2 / 673 ، قواطع الأدلة ص 349 ، المسودة ص 156 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 2 / 544 . ( 2 ) ليست في " ج " .