محمد بن أحمد المحلي الشافعي
132
شرح الورقات في أصول الفقه
[ أولاً : الاستثناء وشروطه ] والاستثناء ( 1 ) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ( 2 ) ، نحو جاء القوم إلا زيداً . [ الشرط الأول ] وإنما يصح الاستثناء ( 3 ) بشرط أن يبقى من المستثنى منه
--> ( 1 ) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه ، المصباح المنير 1 / 85 . وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص 2 / 62 بقوله ( فالحد المرضي إذاً أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى ) . وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً في المعتمد 1 / 260 ، كشف الأسرار 1 / 121 ، شرح العضد 2 / 132 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 9 ، المستصفى 2 / 163 ، المحصول 1 / 3 / 38 ، الإحكام 2 / 287 ، البحر المحيط 3 / 275 ، الإبهاج 2 / 144 ، شرح الكوكب المنير 3 / 282 ، شرح تنقيح الفصول ص 256 ، مفتاح الوصول ص 530 ، الكوكب الدري ص 365 . ( 2 ) في " و " العام . ( 3 ) ليست في " أ ، ب ، ج " .