محمد بن أحمد المحلي الشافعي

133

شرح الورقات في أصول الفقه

شيء ( 1 ) ، نحو ( 2 ) له عليَّ ( 3 ) عشرة إلا تسعة ، فلو قال إلا عشرة ، لم يصح ، وتلزمه ( 4 ) العشرة ( 5 ) . [ الشرط الثاني ] ومن شرطه ( 6 ) أن يكون متصلاً بالكلام ( 7 ) ،

--> ( 1 ) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف ، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح . ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف . ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر ، فلا يصح أن يقال : له عليَّ عشرة إلا تسعة ، وبه قال أبو يوسف من الحنفية ، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية ، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر التلخيص 2 / 74 ، البرهان 1 / 396 ، التبصرة ص 168 ، اللمع ص 128 ، المعتمد 1 / 363 ، المستصفى 1 / 171 - 173 ، المنخول ص 158 ، الإحكام 2 / 297 ، فواتح الرحموت 1 / 323 ، المسودة ص 155 ، العدة 2 / 666 ، الكوكب الدري ص 370 - 372 ، قواطع الأدلة ص 347 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 2 / 532 ( 2 ) ورد في " ج " نحو قوله . ( 3 ) ليست في " أ ، ب " . ( 4 ) في " ب ، ج " ولزمته ، وفي " أ " ولزم . ( 5 ) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً ، فلا يصح ، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار ، والإقرار لا يجوز رفعه ، انظر المستصفى 2 / 170 . ( 6 ) في " ج " شرط . ( 7 ) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم ، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص 2 / 63 ، والغزالي في المستصفى 2 / 165 ، والبيضاوي في المنهاج ، انظر الإبهاج 2 / 145 ، والبزدوي في أصوله 3 / 117 مع شرحه كشف الأسرار . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل ، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال ، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال إذا ذكر استثنى ، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، المستدرك 5 / 431 . وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك ، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء ، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1 / 385 ، التلخيص 2 / 63 ، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة . وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه . وانظر أيضاً المستصفى 2 / 165 ، التبصرة ص 162 ، الإحكام 2 / 289 ، المعتمد 1 / 260 ، شرح تنقيح الفصول ص 242 ، المحصول 1 / 3 / 41 ، شرح العضد 2 / 137 ، المسودة ص 152 ، شرح الكوكب المنير 3 / 297 ، إرشاد الفحول ص 147 ، الأنجم الزاهرات ص 151 - 153 ، التحقيقات ص 268 - 270 ، العدة 2 / 660 ، قواطع الأدلة ص 343 ، التمهيد لأبي الخطاب 1 / 2 / 527 .