محمد بن أحمد المحلي الشافعي

122

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تعريف العام ] وأما العام ( 1 ) فهو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر ( 2 ) ، من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء ، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به ، ففي العام شمول ( 3 ) .

--> ( 1 ) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول ، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عموماً شملهم ، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم ، انظر لسان العرب 9 / 406 ، تاج العروس 17 / 507 ، المصباح المنير 2 / 430 . وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص 2 / 5 بقوله ( العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً ) ، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات ، وانظر اللمع ص 87 ، الحدود ص 44 ، المعتمد 1 / 203 ، الإحكام 2 / 195 ، المحصول 1 / 2 / 513 ، أصول السرخسي 1 / 125 ، المستصفى 2 / 32 ، المسودة ص 574 ، شرح الكوكب المنير 3 / 101 ، إرشاد الفحول ص 112 ، فواتح الرحموت 1 / 255 ، شرح العضد 2 / 99 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 398 ، مفتاح الوصول ص 486 . ( 2 ) قول الشارح ( من غير حصر ) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف ، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر ، انظر شرح العبادي ص 99 ، التحقيقات ص 225 . ( 3 ) أي أن للعموم شمول استغراقي .