محمد بن أحمد المحلي الشافعي

103

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل ] والأمر ( 1 ) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب ( 2 ) ، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي ( 3 ) التماساً أو ( 4 ) من الأعلى ( 5 ) سمي سؤالاً ( 6 ) * * ، وإن لم يكن ( 7 ) على سبيل الوجوب بأن جوز ( 8 )

--> ( 1 ) الأمر لغةً نقيض النهي ، انظر لسان العرب 1 / 203 ، تاج العروس 6 / 31 . * نهاية 4 / ب من " ب " . ( 2 ) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان 1 / 203 بقوله ( الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به ) ونقله الغزالي في المستصفى 1 / 411 . وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص 1 / 242 بقوله ( هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به ) ، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي ، انظر المحصول 1 / 2 / 19 ، الإحكام 2 / 140 . وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص 64 ، التبصرة ص 17 ، قواطع الأدلة ص 95 ، نثر الورود 1 / 172 ، المنخول ص 102 ، فتح الغفّار 1 / 26 ، أصول السرخسي 1 / 11 ، شرح العضد 2 / 77 ، تيسير التحرير 1 / 337 ، التوضيح 1 / 149 - 150 ، معراج المنهاج 1 / 295 ، نثر الورود 1 / 172 . ( 3 ) في " ب " يسمى . ( 4 ) في " ه‍ " و . ( 5 ) في " ج " أعلى . ( 6 ) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً . انظر حاشية الدمياطي ص 9 ، شرح العبادي ص 78 ، الأنجم الزاهرات ص 116 . * * نهاية 5 / أمن " أ " . ( 7 ) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء . ( 8 ) في " ج " جواز .