محمد بن أحمد المحلي الشافعي

101

شرح الورقات في أصول الفقه

أي أهل ( 1 ) * القرية ( 2 ) . وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها ( 3 ) . والمجاز بالنقل ( 4 ) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [ من الأرض ] ( 5 ) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه ( 6 ) عرفاً إلا ( 7 ) الخارج ( 8 ) . والمجاز بالاستعارة ( 9 ) كقوله تعالى : { جِدَارًا يُرِيدُ

--> ( 1 ) في " و " أي أهلها . * نهاية 3 / ب من " ج " . ( 2 ) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى ( واسأل القرية ) من وجهين : الأول : إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية . الثاني : إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء ، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً ، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252 . ( 3 ) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1 / 318 - 319 . ( 4 ) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1 / 13 ، الإبهاج 1 / 307 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 317 ، البحر المحيط 2 / 209 ، التحقيقات ص 180 ، الأنجم الزاهرات ص 114 ، شرح العبادي ص 75 . ( 5 ) ما بين المعكوفين ليس في " ب " . ( 6 ) ورد في " ب " إلى الذهن . ( 7 ) في " ه‍ " لا ، وورد في " أ ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ . ( 8 ) انظر لسان العرب 10 / 145 ، المصباح المنير 2 / 457 . ( 9 ) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2 / 200 ، الإبهاج 1 / 302 ، المحصول 1 / 1 / 451 ، شرح العبادي ص 76 ، حاشية الدمياطي ص 9 ، التحقيقات ص 181 ، الأنجم الزاهرات ص 114 .