أحمد بن محمد القسطلاني

214

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري

( حملت السلاح ) أي : أمرت بحمله ( في يوم لم يكن يحمل فيه ) السلاح ، وهو يوم العيد ( وأدخلت السلاح الحرم ) المكي ، ولأبوي ذر ، والوقت : في الحرم ( ولم يكن السلاح يدخل الحرم ) بضم المثناة التحتية مبنيًّا للمفعول . أي فخالفت السُّنّة في الزمان والمكان ، وفيه : أن قول الصحابي : كان يفعل كذا ، مبنيًّا للمفعول له حكم الرفع . ورواة هذا الحديث كوفيون ، وفيه تابعي عن تابعي ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وشيخ المؤلّف من أفراده ، وأخرجه أيضًا : في العيدين . 967 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ . فَقَالَ : مَنْ أَصَابَكَ ؟ قَالَ : أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ " يَعْنِي الْحَجَّاجَ " . وبه قال : ( حدّثنا أحمد بن يعقوب ) المسعودي الكوفي ( قال : حدّثني ) بالإفراد ( إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي ) بفتح عين عمرو وسكون ميمه ، وكسر عين سعيد ، كلاهما الأموي القرشي ( عن أبيه ) سعيد المذكور ( قال ) : ( دخل الحجاج ) بن يوسف ( على ابن عمر ) بن الخطاب ، رضي الله عنهما ( وأنا عنده فقال : كيف هو ؟ فقال : صالح . فقال ) أي : الحجاج ، ولأبي ذر : قال : ( من أصابك ؟ قال ) ابن عمر : ( أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله ) وهو يوم العيد . ( يعني ) ابن عمر : ( الحجاج ) . نصب على المفعولية . وزاد الإسماعيلي في هذه الطريق : قال : لو عرفناه لعاقبناه . قال : وذلك لأن الناس نفروا عشية ، ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته ، فضرب ظهر قدم ابن عمر ، فأصبح وهنًا منها ، ثم مات . فإن قلت : هذه الرواية فيها تعريض بالحجاج حيث قال : أصابني من أمر ، ورواية سعيد بن جبير المتقدمة مصرّحة بأنه الذي فعل ذلك ، حيث قال : أنت أصبتني . أجيب : باحتمال تعدّد الواقعة ، أو السؤال ، فلعله عرّض به أولاً ، فلما أعاد عليه صرّح . 10 - باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ : إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ . وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ . ( باب التبكير للعيد ) أي : لصلاة العيد . والتبكير بتقديم الموحدة على الكاف من بكر إذا بادر وأسرع ، ولأبي ذر ، والأصيلي ، عن الكشميهني : التكبير ، بتأخير الموحدة بعد الكاف . وعزاها العيني ، كالحافظ ابن حجر ، للمستملي قال : وهو تحريف . ( وقال عبد الله بن بسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ، المازني السلمي ، الصحابي ابن الصحابي ، آخر من مات من الصحابة بالشام ، فجأة ، سنة ثمان وثمانين ، مما وصله أحمد ، من طريق خمير ، بضم الخاء المعجمة مصغرًا ، قال : خرج عبد الله بن بسر مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر بإبطاء الإمام ، وقال ( إن كنا فرغنا في هذه الساعة ) في رواية أحمد المذكورة إن كنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد فرغنا . فصرح برفعه ، وأثبت قد ، وهي ساقطة من البخاري كما في اليونينية . وعند الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، والعلاّمة العيني في شرحه . نعم ، في كلام البرماوي والزركشي ما يدل على ثبوتها ، ولا مانع من ثبوتها في بعض الأصول تبعًا لأصول التعليق عند أحمد ، لكنهما حكيا أن الصواب : لقد فرغنا ، بإثبات اللام الفارقة . وتعقب ذلك العلامة البدر الدماميني ؛ بأنها إنما تكون لازمة عند خوف اللبس . قال ابن مالك : فإن أمن اللبس لم يلزم ، كقراءة أبي رجاء { وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا } [ الزخرف : 35 ] . بكسر اللام ومنه . إن كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب التيمّن ، وإن كان من أحب الناس إلى غير ذلك . اه - . وإن في قوله : إن كنا ، هي المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن . ( وذلك ) أي : وقت الفراغ ( حين التسبيح ) أي وقت صلاة السبحة ، وهي النافلة ، إذ مضى وقت الكراهة . وفي رواية صحيحة للطبراني : وذلك حين تسبيح الضحى ، واختلف في وقت الغدوّ إليها ، ومذهب الشافعية والحنابلة : أن المأموم يذهب مع صلاة الصبح ، وأما الإمام فعند إرادة الإحرام بها للاتباع ، رواه الشيخان . وقال المالكية ، بعد طلوع الشمس ، في حق الإمام والمأموم ، فلفعل ابن عمر . ووقتها عند الشافعية : ما بين طلوع الشمس وزوالها ، وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروهًا لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها . وبالعكس ، لكن الأفضل إقامتها من ارتفاعها قيد رمح للاتباع ، وليخرج وقت الكراهة ، وللخروج من الخلاف . وقال المالكية ، والحنفية ، والحنابلة : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال . لنا ما سبق عن