أحمد بن النقيب المصري
28
عمدة السالك وعدة الناسك
التيمم لم يجب مسحها بتراب . فإن أراد أن يصلي فرضاً آخر لم يعد الجنب غسلاً ، وكذا المحدث ، وقيل : يغسل ما بعد عليله . وإن وضع بلا طهر وجب النزع ، فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم ، ويعيد الصلاة . ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم ، ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر ، إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد . ولو خاف من شدة البرد مرضاً مما تقدم ، ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو ، تيمم وأعاد . ومن فقد ماء وتراباً وجب أن يصلي الفرض وحده ، ويعيد إذا وجد الماء ، أو التراب حيث يُسْقِطُ التيمم الإعادة ، فلا يعيد إذا وجد تراباً في الحضر . [ واجبات التيمم ] : وواجباته سبعة : الأول : النية : فينوي استباحة فرض الصلاة ، أو استباحة مفتقر إلى الطهارة . ولا يكفي نية رفع الحدث ، ولا فرض التيمم . فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية ، لا تعيينه من ظهر أو عصر ، بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر ، ولو نوى فرضاً ونفلاً أبيحا ، أو نفلاً أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض ، أو فرضاً فله النفل منفرداً ، وكذا النفل قبله وبعده ، في الوقت وبعده . ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه .