أحمد بن النقيب المصري

29

عمدة السالك وعدة الناسك

الثاني والثالث : قصد التراب ونقله ، فلو كان على وجهه تراب فمسح به - أو ألقته الريح عليه فمسح به - لم يكف ، ولو أمر غيره حتى يممه جاز ، وإن كان قادراً على الأظهر . الرابع والخامس : مسح وجهه ويديه مع مرفقيه . السادس : الترتيب . السابع : كونه بضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين . وقيل : إن أمكن بضربة كفى ، كخرقة ونحوها . ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف . [ سنن التيمم ] : وسننه : التسمية ، وتقديم يمينه وأعلى وجهه . وفي اليد : يضع أصابع اليسرى - سوى الإبهام - على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام ويمرها إلى الكوع ، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى ، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك ، ثم يخلل أصابعه ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى . وتخفيف الغبار ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما . ويجب نزع الخاتم في الضربة الثانية . ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل ، ووجب أخذ ثان . [ مبطلات التيمم ] : ويبطل التيمم عن الوضوء