أحمد بن النقيب المصري
25
عمدة السالك وعدة الناسك
الظهر ، فله أن يصلِّيها به أو فائتة أخرى . الثاني : أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار ، ولو بغبار رمل ، لا رمل متمحض ، ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه ، ولا بجِصٍّ وسحاقة خزف ، ومستعمل - وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه - . الثالث : العجز عن استعمال الماء ، فيتيمم العاجز عن استعماله . ويكون عن الأحداث كلها . ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل ، فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث الأصغر . وللعجز أسباب : [ أسباب العجز المبيح للتيمم ] : أحدها : فقد الماء ، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب ، وإن توهم وجوده وجب طلبه من رحله ورفقته حتى يستوعبهم ، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة . ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه ، بل ينادي : من معه ماء ولو بالثمن . ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية ، وإلا تردد إلى حد الغوث - وهو :