أحمد بن النقيب المصري

20

عمدة السالك وعدة الناسك

الجلوس على يساره ، ولا يطيل ، ولا يتكلم . فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره ، وينتر بلطف ثلاثاً . ولا يبول قائماً بلا عذر ، ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششاً ، ولا ينتقل في المراحيض . ويبعد في الصحراء ويستتر . ولا يبول في جحر ، وموضع صلب ، ومهب ريح ، ومورد ، ومتحدث للناس ، وطريق ، وتحت شجرة مثمرة ، وعند قبر ، وفي الماء الراكد ، وقليل جار . ولا مستقبل الشمس والقمر ، وبيت المقدس ، ومستدبرَه . / 9 ويحرم البول على مطعوم ، وعظم ، ومعظم ، وقبر ، وفي مسجد ولو في إناء . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل ، ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع . ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار ، ووهدة ، ودابة ، وذيله المرخي قبالة القبلة . والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة ، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع - وهي ثلثا ذراع - جاز فيهما ، وإلا فلا ، إلا في المراحيض فيجوز مع كراهة ، وإن بعُد جدارها أو قَصُر . ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين ، لا ريح ودودة وحصاة وبعرة بلا