أحمد بن النقيب المصري
21
عمدة السالك وعدة الناسك
رطوبة . وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم ، وتعقيبها بالماء أفضل . ويغني عن الحجر كل : جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم ، كجلد المذكى قبل الدباغة . فلو استعمل مائعاً غير الماء ، أو نجساً ، أو طرأت نجاسة أجنبية ، أو انتقل ما خرج منه عن موضعه ، أو جف ، أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة ، تعين الماء ، فإن لم يجاوزهما كفى الحجر . ويجب إزالة العين ، واستيفاء ثلاث مسحات ، إما بثلاثة أحجار ، أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف وإن أُنْقِيَ بدونها ، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء ، وندب إيتار . ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه ، ثم يعكس بالثاني ، ثم الثالث على الصفحتين والمسرُبة . ويجب وضعه أولاً بموضع طاهر ثم يمره . ويكره الاستنجاء بيمينه ، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها . والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فإن أخره عنه صح ، أو عن التيمم فلا . باب الغسل [ موجبات الغسل ] : يجب على الرجل من خروج المني ، ومن إيلاج