زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري

83

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

وَنبَّهَ عقبه عَلَى أنَّ ذِكرَ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ في أصْلِ شَيْخِهِ مَعَ ثُبوتِهِ عِنْدَ الْمَحَامِليِّ ، وَأنَّهُ لِكونِهِ لاَبُدَّ مِنْهُ ألْحقَهُ ، وَلكونِ شيخِهِ لَمْ يَقُلْهُ لَهُ زادَ : ( ( يَعْني ) ) ( 1 ) . ( و ) كَذَا ( صَحَّحُوا ) أي : الْمُحَدِّثُوْنَ ( اسْتِدْرَاكَ ) أي : جوازَ استدراكِ الرَّاوِي ( مَا دَرَسَ في كِتابِهِ ) ، بنحو تقطيعٍ ، أَوْ بللٍ ( من ) كتابِ ( غيرِهِ إِنْ يَعرِفَ ) الرَّاوِي ( صحتَهُ ) أي : ذَلِكَ الكِتَاب : بأنْ وثق بصاحِبِهِ ، كَأنْ أخذَهُ عَنْ شيخِهِ ، وَهُوَ ثِقةٌ ، كَمَا فعلَهُ ( 2 ) نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ ( 3 ) ، وغيرُهُ ، حَيْثُ كَانَ السَّاقِطُ ( مِن بَعْضِ مَتْنٍ ، أَوْ سندْ ) ، فاستِدْراك ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْمَشْهورِ . ( كَمَا ) يجوزُ فِيْمَا ( إِذَا ) شكَّ الرَّاوِي في شيءٍ و ( ثَبَّتَهُ ) فِيْهِ ( مَنْ يُعْتَمدْ ) عَلَيْهِ ثقةً وَضَبْطاً من حفظِهِ أَوْ كتابِهِ ، كَمَا روي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وغيرِهِ ( 4 ) . ( وَحَسَّنُوا ) أي : الْمُحَدِّثُوْنَ فِيْهِمَا لِلرَّاوِي ، ( البيانَ ) لِذَلِكَ الكِتَابِ ، وللمثبتِ ، وإنْ لَمْ يعيِّنْهُ ، كقولِ يزيدَ بنِ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا عَاصمٌ ، وثبتني فِيْهِ شُعْبَةُ ( 5 ) . وكقولِ البُخَارِيِّ : عقب حَدِيْثٍ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِ يونسَ : قَالَ أَحْمَدُ : ( ( أفهمنِي رجلٌ إسْنَادَهُ ) ) ( 6 ) . وكقولِ أَبِي دَاوُدَ في " سُنَنهِ " ( 7 ) عقِبَ حَدِيْثٍ : ( ( ثبتني في شيءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنا ) ) .

--> ( 1 ) انظر : الكفاية : ( 371 - 372 ت ، 253 ه‍ ) . ( 2 ) في ( ع ) : ( ( فعل ) ) . ( 3 ) رواهُ الخطيب في الكفاية : ( 373 ت ، 254 ه‍ ) . ( 4 ) انظر : الكفاية : ( 324 - 325 ت ، 216 - 217 ه‍ ) . ( 5 ) عند عبد بن حميد ( 510 ) عن يزيد بن هارون ? ، عن عاصم . وعند الدارمي ( 2675 ) عن يزيد بن هارون ? ، عن شعبة ? ، عن عاصم . والحديث صحيح له طرق عن عاصم أخرجه أحمد 5 / 2 و 83 ? ، وعبد بن حميد ( 511 ) ، ومسلم 4 / 105 ( 1343 ) ( 427 ) ، وابن ماجة ( 3888 ) ، والترمذي ( 3439 ) ? والنسائي 8 / 272 ? ، وفي الكبرى ( 10333 ) وفي عمل اليوم والليلة ( 499 ) ? ، وابن خزيمة ( 2533 ) ، وأبو نعيم في الحلية 3 / 122 . ( 6 ) صحيح البُخاريّ 8 / 21 ( 6057 ) . ( 7 ) 1 / 287 ( 1096 ) .