النووي
29
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَإِذَا أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةَ ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا ، فَإِذَا أَرْضَعَتِ الرَّابِعَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأُولَى ، فَإِذَا أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةَ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتًا لِلْأُولَى وَكَذَا الرَّابِعَةُ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا ، أَوْ أَرْضَعَتْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ، ثُمَّ ثِنْتَيْنِ مَعًا ، انْفَسَخَ الْجَمِيعُ . فَرْعٌ تَحْتَهُ صَغِيرَتَانِ وَكَبِيرَتَانِ أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَبِيرَتَيْنِ وَاحِدَةً مِنَ الصَّغِيرَتَيْنِ ، حُرِّمْنَ كُلُّهُنَّ مُؤَبَّدًا إِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَتَيْنِ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا ، حُرِّمَتِ الْكَبِيرَتَانِ مُؤَبَّدًا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ فِي الْحَالِ ، وَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهِمَا ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْأُخُوَّةِ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُمَا إِحْدَى الْكَبِيرَتَيْنِ مُرَتَّبًا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى وَالْمُرْضِعَةِ ، لِاجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ ، وَلَمْ تَنْفَسِخِ الصَّغِيرَةُ الثَّانِيَةُ ، فَإِذَا أَرْضَعَتْهُمَا الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ إِرْضَاعِ الْأُولَى عَلَى تَرْتِيبِ الثَّانِيَةِ الْأُولَى ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِإِرْضَاعِ الصَّغِيرَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي حَقِّهَا اجْتِمَاعُ أُمٍّ وَبِنْتٍ فِي النِّكَاحِ . وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا عَلَى عَكْسِ تَرْتِيبِ الْمُرْضِعَةِ الْأُولَى انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ، وَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ كُلِّ صَغِيرَةٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا . فَرْعٌ تَحْتَهُ كَبِيرَتَانِ وَصَغِيرَةٌ ، فَأَرْضَعَتَاهَا دُفْعَةً بِأَنْ أَوْجَرَتَاهَا لَبَنَهُمَا الْمَحْلُوبَ الْمَخْلُوطَ ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ، وَحُرِّمَتِ الْكَبِيرَتَانِ مُؤَبَّدًا ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ دَخَلَ بِكَبِيرَةٍ وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ مُؤَبَّدًا ، وَعَلَى الزَّوْجِ لِلصَّغِيرَةِ نَصِفُ الْمُسَمَّى ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْكَبِيرَتَيْنِ بِالْغُرْمِ . وَأَمَّا الْكَبِيرَتَانِ ،