النووي
14
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
حَقِّ الزَّوْجِ رَضَعَاتِ زَوْجَاتِهِ ، ثَبَتَ لَهُ رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ جَمَعْنَا وَنَظَرْنَا إِلَى الْحَلْبِ ، ثَبَتَ لَهُ رَضْعَتَانِ ، وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى وُصُولِ اللَّبَنِ ثَبَتَ أَرْبَعُ رَضَعَاتٍ . فَرْعٌ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَأَمَةٌ مَوْطُوءَاتٌ ، أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طِفْلَةً بِلَبَنِ غَيْرِهِ رَضْعَةً ، قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ تَفْرِيعًا عَلَى ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ : لَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ تَحْرُمُ الطِّفْلَةُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِيهِنَّ مَنْ لَوِ انْفَرَدَتْ بِالرَّضَعَاتِ الْخَمْسِ ، لَمْ تَثْبُتِ الْحُرْمَةُ ، لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ .