النووي
15
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْضِعَةِ ، وَالْفَحْلِ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ ، وَالطِّفْلِ الرَّضِيعِ ، فَهُمُ الْأُصُولُ فِي الْبَابِ ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ . أَمَّا الْمُرْضِعَةُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهَا إِلَى آبَائِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ ، فَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَى ، حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا . وَإِلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ، فَهُنَّ جَدَّاتٌ لِلرَّضِيعِ ، فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ إِنْ كَانَ ذَكَرًا ، وَإِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ، فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ ، وَإِلَى إِخْوَتِهَا وَأَخَوَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ، فَهُمْ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ ، وَيَكُونُ أَوْلَادُ أَوْلَادِهَا أَوْلَادَ إِخْوَةٍ وَأَوْلَادَ أَخَوَاتٍ لِلرَّضِيعِ ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَأَوْلَادِ إِخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ ، وَأَوْلَادِ أَخَوَاتِهَا ، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ . وَأَمَّا الْفَحْلُ ، فَكَذَلِكَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ وَجَدَّاتُهُ ، وَإِلَى أَوْلَادِهِ ، فَهُمْ إِخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ ، وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَهُمْ أَعْمَامُ الرَّضِيعِ وَعَمَّاتُهُ . وَأَمَّا الْمُرْتَضِعُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى أَوْلَادِهِ مِنَ الرَّضَاعِ ، أَوِ النَّسَبِ ، فَهُمْ أَحْفَادُ الْمُرْضِعَةِ أَوِ الْفَحْلِ ، وَلَا تَنْتَشِرُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَا الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي النِّكَاحِ أَنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ يَحْرُمْنَ مِنَ النَّسَبِ ، وَمِثْلَهُنَّ قَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَجُعِلَتْ تِلْكَ الصُّوَرُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ قَوْلِنَا : « يَحْرُمُ