النووي

12

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فِي الْمُتَفَاصِلِ فَهُنَا وَجْهَانِ : قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ : لَا يَثْبُتُ ، لِأَنَّهُنَّ كَالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ ، وَإِرْضَاعُ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا تَفَرَّقَتْ أَوْقَاتُهُ ، وَأَصَحُّهُمَا : التَّحْرِيمُ لِتَعَدُّدِ الْمُرْضِعَاتِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَرْضَعْنَ مُتَوَالِيًا ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعَ رَضَعَاتٍ ، صَارَتْ أُمًّا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْهَا خَمْسًا مُتَفَاصِلَةً ، وَقِيلَ : لَا ، لِأَنَّ تِلْكَ الرَّضْعَةَ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي انْتِقَالِ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ إِلَى ثَدْيِ أُخْرَى ، فَعَلَى وَجْهٍ لَا يُحْسَبُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَضْعَةٌ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : يُحْسَبُ لِكُلِّ وَاحِدَةِ رَضْعَةٌ ، لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالِارْتِضَاعِ مِنَ الْأُخْرَى قَطَعَ الِارْتِضَاعَ مِنَ الْأُولَى ، فَصَارَ كَالِاشْتِغَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ خِلَافٌ فِيمَا لَوِ ارْتَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَرْبَعَ رَضَعَاتٍ ، وَتَمَّ الْحَوْلَانِ فِي خِلَالِ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ ، فَفِي وَجْهٍ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ، لِأَنَّهَا لَمْ تَتِمَّ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَالْأَصَحُّ : ثُبُوتُهُ لِأَنَّ مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَذَكَرَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَرْتَضِعُ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ ، فَمَاتَ : أَوْ مَاتَتِ الْمُرْضِعَةُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا ، وَجْهَيْنِ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ قَطَعَتِ الْمُرْضِعَةُ . فَرْعٌ لِزَيْدٍ ابْنٌ ، وَابْنُ ابْنٍ ، وَأَبٌ ، وَجَدٌّ ، وَأَخٌ ، ارْتَضَعَتْ صَغِيرَةٌ مِنْ زَوْجَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَضْعَةً ، فَلَا تَحْرُمُ عَلَى زَيْدٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَحَرَّمَهَا ابْنُ الْقَاصِّ عَلَى زَيْدٍ ، فَعَلَى هَذَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ دُونَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ ، لِأَنَّهَا بِارْتِضَاعِ لَبَنِ أَخِي زَيْدٍ تَكُونُ بِنْتَ عَمٍّ لِابْنٍ ، وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَحْرُمُ ، وَمَتَى كَانَ فِي الْخَمْسَةِ مِنْ لَا يَقْتَضِي لَبَنُهُ تَحْرِيمًا ، فَلَا تَحْرِيمَ . خَمْسَةُ إِخْوَةٍ ارْتَضَعَتْ صَغِيرَةٌ مِنْ لَبَنِ زَوْجَةِ كُلِّ وَاحِدٍ رَضْعَةً ،