النووي
38
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَصْلٌ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ عَنِ الْقِصَاصِ ، وَعَيَنَّهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، سَقَطَ الْقِصَاصُ ، وَأَمَّا الدِّيَةُ ، فَإِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَافِي ، فَلِلْوَرَثَةِ كُلِّهِمُ الدِّيَةُ ، وَإِنْ عَيَّنَهُ ، وَأَنْكَرَ ، فَكَذَلِكَ ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي كَوْنِهِ لَمْ يُعْفَ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَفْوِ ، فَلِغَيْرِ الْعَافِي حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ ، وَالْعَافِي وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ ، فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بِالْعَفْوِ الْمُطْلَقِ ، وَلَوْ شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَافِي ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَعَيَّنَ الْعَافِي ، وَشَهِدَ بِأَنَّهُ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ جَمِيعًا ، فَلِلْجَانِي أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ ، وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ ، أَمَّا الْقِصَاصُ ، فَبِالْإِقْرَارِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الشَّهَادَةُ ، وَأَمَّا الدِّيَةُ ، فَلِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْمَالِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ . وَإِذَا حَلَفَ الْجَانِي ، فَيَحْلِفُ : لَقَدْ عَفَا عَنِ الدِّيَةِ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ : لَقَدْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالنَّصُّ مُؤَوَّلٌ ; لِأَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ بِالْإِقْرَارِ ، وَإِذَا ادَّعَى الْجَانِي عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضِهِمُ الْعَفْوَ عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى الدِّيَةِ ، فَأَنْكَرُوهُ ، فَهُمُ الْمُصَدَّقُونَ بِالْيَمِينِ ، فَإِنْ نَكَلُوا ، حَلَفَ ، وَثَبَتَ الْعَفْوُ بِيَمِينِ الرَّدِّ ، وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْعَفْوِ ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا رَجُلَانِ ، وَلَوْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى الْمَالِ ، فَادَّعَى عَلَى بَعْضِهِمْ عَفْوَهُ عَنْ حِصَّتِهِ مِنَ الدِّيَةِ فَلَهُ إِثْبَاتُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ . فَصْلٌ إِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي زَمَانٍ ، بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ بُكْرَةً ، وَقَالَ الْآخَرُ : عَشِيَّةً ، أَوْ مَكَانٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : فِي الْبَيْتِ ، وَالْآخَرُ : فِي