النووي

44

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَالْمِشْمِشِ ، وَهَلْ يَحْنَثُ بِلُبِّ الْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ وَغَيْرِهِمَا ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : نَعَمْ ، لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ يَابِسِ الْفَاكِهَةِ ، كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، وَقَالُوا : لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الثِّمَارَ ، حَنِثَ بِالرَّطْبِ دُونَ الْيَابِسَاتِ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : لَا يَحْنَثُ بِالْيَابِسِ فِي يَمِينِ الْفَاكِهَةِ أَيْضًا . وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ . الْعَاشِرَةُ : حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ ، ثُمَّ حَلَفَ : لَيَأْكُلَنَّ مَا فِي كُمِّ زَيْدٍ ، فَإِذَا هُوَ بَيْضٌ ، فَجَعَلَهُ فِي النَّاطِفِ وَأَكَلَهُ كُلَّهُ ، لَا يَحْنَثُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْيَمِينَيْنِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَكْلِ جَمِيعِهِ . فَرْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا النَّوْعِ : الرُّطَبُ لَيْسَ بِتَمْرٍ ، وَالْعِنَبُ لَيْسَ بِزَبِيبٍ ، وَعَصِيرُ الْعِنَبِ لَيْسَ بِعِنَبٍ ، وَعَصِيرُ التَّمْرِ وَدُبْسُهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ ، وَالسِّمْسِمُ لَيْسَ بِشَيْرَجٍ ، وَكَذَا الْعُكُوسُ . وَالرُّطَبُ لَيْسَ بِبُسْرٍ وَلَا بَلَحٍ . وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ ، فَأَكَلَ الْمُنْصَفَ ، نُظِرَ ، إِنْ أَكَلَ النِّصْفَ الَّذِي أَرَطَبَ ، حَنِثَ قَطْعًا ، وَإِنْ أَكَلَ الْجَمِيعَ ، حَنِثَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَخَالَفَ فِيهِ الِاصْطَخْرِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ . وَإِنْ أَكَلَ النِّصْفَ الَّذِي لَمْ يُرَطَّبْ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ الْبُسْرَ ، فَأَكَلَ الْمُنْصَفَ ، فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ ، وَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ . وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رَطْبَةً ، فَأَكَلَ مُنْصِفًا ، لَمْ يَحْنَثْ . وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ طَعَامًا ، تَنَاوَلَ اللَّفْظُ الْقُوتَ وَالْأَدَامَ وَالْفَاكِهَةَ وَالْحَلْوَاءَ . وَفِي الدَّوَاءِ وَجْهَانِ . وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ قُوتًا ، حَنِثَ بِأَكْلِ مَا يُقْتَاتُ مِنَ الْحُبُوبِ ، وَيَحْنَثُ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّحْمِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْتَاتُهَا ، وَحَلًّا فَوَجْهَانِ . وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ إِدَامًا ، حَنِثَ بِكُلِّ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ ، سَوَاءً كَانَ مِمَّا يُصْطَبَغُ بِهِ ، كَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ وَالشِّيرَجِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْمُرَبَّى ، أَوْ لَا يُصْطَبَغُ بِهِ كَاللَّحْمِ وَالْجُبْنِ وَالْبَقْلِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالثِّمَارِ ، وَكَذَا التَّمْرُ وَالْمِلْحُ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا .