النووي

70

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

مِنِّي وَنَكَحْتُكِ ، وَدَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ بَعْدَمَا بِنْتِ مِنِّي وَنَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَالْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَالَ الْقَفَّالُ وَالْمُعْتَبَرُونَ : لَا تُطَلَّقُ بِالدُّخُولِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ ، وَغَلَّطُوا مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ . فَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ قَبْلَ أَنْ أَبِينَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ دَخَلْتِهَا بَعْدَمَا أَبَنْتُكِ وَنَكَحْتُكِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، صَحَّ التَّعْلِيقُ الْأَوَّلُ ، وَبَطَلَ الثَّانِي . وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً فَرَاجَعَهَا ، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ ، طُلِّقَتْ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ نِكَاحًا مُجَدَّدًا وَلَمْ تَحْدُثْ حَالَةٌ تَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ . وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدٍ بِصِفَةٍ ، ثُمَّ أَزَالَ مِلْكَهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَلَكَهُ ، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ ، فَفِي نُفُوذِ الْعِتْقِ الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْيَمِينِ . ثُمَّ قِيلَ : هُوَ كَالْإِبَانَةِ بِالثَّلَاثِ ، لِأَنَّ الْعَائِدَ مِلْكٌ جَدِيدٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَوَّلِ ، كَالنِّكَاحِ بَعْدَ الثَّلَاثِ . وَقِيلَ : هُوَ كَالْإِبَانَةِ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالصِّفَةِ حَالَةٌ تَمْنَعُ مِلْكَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْ هُنَاكَ حَالَةٌ تَمْنَعُ نِكَاحَهُ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَالْإِبَانَةِ بِالثَّلَاثِ إِذَا عَلَّقَ ذِمِّيٌّ عِتْقَ عَبْدِهِ الذِّمِّيِّ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَنَقَضَ الْعَهْدَ ، وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ سُبِيَ وَاسْتُرِقَّ ، فَمَلَكَهُ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهُ تَخَلَّلَ حَالَةٌ يَمْتَنِعُ فِيهَا الْمِلْكُ وَهِيَ حَالَةُ الْحَرْبِ . فَرْعٌ الْخِلَافُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْخِلَافِ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ وَبِالْخِلَافِ فِي عَوْدِ الْيَمِينِ ، لِأَنَّ عَلَى قَوْلٍ لَا يَتَنَاوَلُ الْيَمِينُ النِّكَاحَ الثَّانِي ، وَلَا يَحْصُلُ الْحِنْثُ فِيهِ . وَعَلَى قَوْلٍ يَتَنَاوَلُهُ وَيَحْصُلُ الْحِنْثُ . فَرْعٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ .