النووي

69

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

قَطَعَ الْبَغَوِيُّ ، وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَصْلَ النِّكَاحِ ، وَهُوَ يُفِيدُ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَ بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَدْ وَجَدَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فِي حَالِ الْبِدْعَةِ طَلَاقَ السُّنَّةِ ، وَيَمْلِكُ تَعْلِيقَهُ . وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ : إِذَا وَلَدْتِ فَوَلَدُكِ حُرٌّ وَكَانَتْ حَائِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ . فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا حِينَئِذٍ ، عَتَقَ قَطْعًا . فَصْلٌ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ كَدُخُولِ الدَّارِ ، ثُمَّ أَبَانَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ بِعِوَضٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ، وَوُجِدَتِ الصِّفَةُ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ ثُمَّ نَكَحَهَا ، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ ثَانِيًا ، أَوِ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَنَكَحَهَا ، فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ ثَانِيًا ، لَمْ تُطَلَّقْ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ : فِيهِ قَوْلَانِ . كَمَا لَوْ لَمْ تُوجَدِ الصِّفَةُ حَالَ الْبَيْنُونَةِ ، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِصِفَةٍ ، ثُمَّ أَزَالَ مِلْكَهُ ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، لَمْ يُؤَثِّرْ وُجُودُ الصِّفَةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ « كُلَّمَا » فَإِنْ كَانَ بِهَا كَقَوْلِهِ : كُلَّمَا دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ : فَإِذَا وُجِدَتِ الصِّفَةُ فِي الْبَيْنُونَةِ ، ثُمَّ جَدَّدَ نِكَاحَهَا ، فَفِي عَوْدِ الصِّفَةِ الْقَوْلَانِ . أَمَّا إِذَا لَمْ تُوجَدِ الصِّفَةُ حَالَ الْبَيْنُونَةِ ، ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَمَا جَدَّدَ نِكَاحَهَا ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَظْهَرُهَا : لَا يَقَعُ . وَالثَّانِي : يَقَعُ . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ ، وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا . وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي عَوْدِ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ . فَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَكَانَتِ الصِّفَةُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ فِي الْبَيْنُونَةِ كَقَوْلِهِ : إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، تَخَلَّصَ مِنْهَا إِذَا أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، وَبِهِ أَجَابَ الْقَاضِي الرُّويَانِيُّ ، وَيُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إِذَا بِنْتِ