النووي

43

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي ، أَوْ بَلَغَكِ ، أَوْ وَصَلَ إِلَيْكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا فَإِنِ انْمَحَى جَمِيعُ الْمَكْتُوبِ ، فَبَلَغَهَا الْقِرْطَاسُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ ، لَمْ تُطَلَّقْ كَمَا لَوْ ضَاعَ . وَقِيلَ : تُطَلَّقُ ، إِذْ يُقَالُ : أَتَى كِتَابُهُ وَقَدِ انْمَحَى ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَإِنْ بَقِيَ أَثَرٌ ، وَأَمْكَنَتْ قِرَاءَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، كَمَا لَوْ وَصَلَ بِحَالِهِ ، وَإِنْ وَصَلَهَا بَعْضُ الْكِتَابِ دُونَ بَعْضِهِ ، فَخَرْمُ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَوْضِعُ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الضَّائِعَ ، أَوِ انْمَحَى مَا فِيهِ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . أَصَحُّهَا : لَا تُطَلَّقُ ، وَالثَّانِي : تُطَلَّقُ ، وَالثَّالِثُ : إِنْ قَالَ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي ، وَقَعَ . وَإِنْ قَالَ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا أَوِ الْكِتَابُ ، فَلَا . الثَّانِي : مَوْضِعُ سَائِرِ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ ، وَمِنْهُ مَا يَعْتَذِرُ بِهِ عَنِ الطَّلَاقِ وَيُوَبِّخُهَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُلْجِئَةِ إِلَى الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ الْخَلَلُ فِيهِ بِالتَّخَرُّقِ وَالِانْمِحَاءِ ، وَبَقِيَ مَوْضِعُ الطَّلَاقِ وَغَيْرُهُ ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ ، وَالْوُقُوعُ هُنَا أَوْلَى ، وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ، لِوُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَيَحْسُنُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ فِي الصُّورَتَيْنِ . الثَّالِثُ : مَوْضِعُ السَّوَابِقِ وَاللَّوَاحِقِ ، كَالتَّسْمِيَةِ ، وَصَدْرِ الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ . فَإِذَا كَانَ الْخَلَلُ فِيهِ وَالْمَقَاصِدُ بَاقِيَةً ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ هُنَا ، الْوُقُوعُ . قَالَ الْإِمَامُ : وَكُنْتُ أَوَدُّ أَنْ يُفَرَّقَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ بَيْنَ أَنْ يَبْقَى مُعْظَمُ الْكِتَابِ ، أَمْ يَخْتَلَّ ؟ فَإِنَّ لِلْمُعْظَمِ أَثَرًا فِي بَقَاءِ الِاسْمِ وَعَدِمِهِ . قُلْتُ : هَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ ، هُوَ وَجْهٌ ذَكَرَهُ فِي « الْمُسْتَظْهِرِيِّ » لَكِنَّهُ لَمْ يَطْرُدْهُ فِيمَا إِذَا انْمَحَى مَوْضِعُ الطَّلَاقِ ، لَمْ يَقَعْ عِنْدَهُ . وَعِنْدَ سَائِرِ الْعِرَاقِيِّينَ قَطْعًا ، وَلَفْظُهُ : وَقِيلَ : إِنْ وُجِدَ أَكْثَرُ الْكِتَابِ ، طُلِّقَتْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .